للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَضربك» (١)، أو «إن لم يَكُنْ هذا الخبرُ صدقًا أو كذبًا؛ فعليَّ الحجُّ»، ونحوَه.

فَ (يُخَيَّرُ فِيهِ) أي: في هذا النَّوعِ (بَيْنَهُ) أي: بينَ (٢) فعلِ ما نذَره، (وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ)؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ يَقول: «لا نذرَ في غضبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ» رَواه سعيدٌ في «سننه» (٣).

(كَنَذْرِ المُبَاحِ)؛ كلُبسِ ثوبِه، وركوبِ دابَّتِه، وهو النَّوعُ الثالثُ، فيُخيَّر فيه كالذي قبلَه بينَ فعلِه وكفَّارةِ يمينٍ.

(وَ) الرابعُ: (نَذْرُ المَكْرُوهِ؛ كَ) نذرِ (الطَّلَاقِ)، ونحوِه؛ كأكلِ بصلٍ وثوم، ف (يُسَنُّ أَنْ يُكَفِّرَ، وَلَا يَفْعَلَهُ)، كما لو حلَف عليه.

(وَ) الخامسُ: (نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَ) نذرِ (القَتْلِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ)، ف (يَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لحديثِ: «ومَن نذَر أن يَعصيَ اللهَ فلا يَعْصِه» (٤).

(وَيُكَفِّرُ) مَنْ لم يَفعله كفَّارةَ يمينٍ.

(وَ) السادسُ: (نَذْرُ التَّبَرُّرِ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالعمرة (٥)، بقصدِ التقرُّبِ مطلقًا، فَ (يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ)، أو معلَّقًا بحصول (٦) نعمةٍ، أو دفعِ نِقمةٍ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (وَمِنْهُ) أي: مِنْ نذرِ (٧) التَّبرُّرِ قولُه:


(١) قوله: (أو إن لم أضربك) سقط من (س).
(٢) قوله: (بين) سقط من (س).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٩٤٥)، والنسائي (٣٨٤٠)، والحاكم (٧٨٤٠)، عن عمران بن حصين ، وفي سنده محمد بن الزبير الحنظلي، وهو متروك، وضعفه البيهقي وابن حجر وغيرهما. ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ١٢٠، التلخيص الحبير ٤/ ٣٢٢، الإرواء ٨/ ٢١٥.
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة .
(٥) قوله: (كالعمرة) سقط من (ب).
(٦) في (أ): بحضور.
(٧) في (س): النذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>