للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يريد أنه لا يقرأ الفاتحة في التكبيرات الثلاث لا كركعات سائر الصلوات، ويخلص فيها الدعاء للميت، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية مقدمة يتبرك بها الدعاء للميت وهي مستحبة في ابتداء الأدعية على الإطلاق.

وقوله: "ثم يسلم سرًّا في نفسه" أي: تسليمًا خفيًّا لا يسمعه غيره، ويروى ذلك عن ابن عباس، وعن ابن عمر؛ أنه كان يسلم (١) حتى يسمع من يليه (٢).

الأصل

[١٦١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن عمر -يعني: الواقدي- عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة (٣).

[الشرح]

محمَّد بن عمر الواقدي مديني، كان قاضيًا ببغداد.

روى عن: معمر، وغيره.

وتركه أحمد وابن نمير على شهرته بالحافظ وسعة العلم، توفي سنة سبع ومائتين أو بعدها بقليل (٤).

وروى الأثر عن نافع: عبد الله بن عمر، وعن أنس بن مالك؛ أنه كان يرفع يديه كلما كبَّر على الجنازة، ويروى مثل ذلك


(١) زاد في "الأصل": كان. سبق قلم.
(٢) رواه مالك (١/ ٢٣٠ رقم ٥٤٣).
(٣) "المسند" ص (٣٥٩).
(٤) انظر "التاريخ الكبير" (١/ ترجمة ٥٤٣)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٩٢)، و"التهذيب" (٢٦/ ترجمة ٥٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>