(٢) تقدم في "كتاب اختلاف مالك والشافعي" وهو ساقط من "الأصل". والحديث رواه البخاري (١٢٤٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٩٥١/ ٦٢) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. وقال النووي في "شرح مسلم": فيه إثبات الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرض كفاية، والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل: يشترط اثنان، وقيل: يشترط ثلاثة، وقيل: أربعة. وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب، وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. أ. هـ.