للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأصل

[١٦٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات (١).

[الشرح]

سبق الحديث بإسناده ومتنه وشرحه وما فيه من الفقه (٢).

الأصل

[١٦٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرضها -قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المرضى ويسأل عنهم- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ماتت فآذنوني بها" فخرج بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالذي كان من شأنها.


(١) "المسند" ص (٣٥٨).
(٢) تقدم في "كتاب اختلاف مالك والشافعي" وهو ساقط من "الأصل".
والحديث رواه البخاري (١٢٤٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٩٥١/ ٦٢) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وقال النووي في "شرح مسلم": فيه إثبات الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرض كفاية، والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل: يشترط اثنان، وقيل: يشترط ثلاثة، وقيل: أربعة.
وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب، وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>