للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هناك حائل، والمراد: من أكل ما مسّت النار بالاتفاق.

[الأصل]

[٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج (١/ ق ١٨ - ب) بثلاثة أحجار"، ونهى عن الرّوث والرّمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه (١).

[٣٨] أنبأنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (٢).


(١) "المسند" ص (١٣).
والحديث رواه مسلم (٢٦٥/ ٦٠)، وأبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٣١، ١٤٤٠) جميعًا من طريق القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ولفظ مسلم: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
قال البيهقي في "المعرفة" (١/ ٢٣٣): قال الشافعي في "القديم": حديث ثابت وبه نقول.
(٢) "المسند" ص (١٣).
والحديث رواه أبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥) وأحمد (٥/ ٢١٣)، والحميدي (٤٣٢) من طريق هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عنه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣١).
ورواه مسلم من حديث سلمان (٢٦٢/ ٥٧) قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>