ورواه النَّسائي، ولفظه:«صلَّيْتُ خلف رسول الله ﷺ فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف أبي بكر فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عمر فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عثمان فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عليٍّ فلم يقنت»، ثُمَّ قال:«يا بُنَيَّ، بِدْعةٌ!»(١). فمَنْ كره القُنُوت في الفجر احتجَّ بهذه الأحاديث، وبقول أنس:«ثُمَّ تَرَكه». قالوا: فهو منسوخٌ.
وقال الحنابلة: يُكره؛ لحديث أنس ﵁:«أن الرسول ﷺ قنت
شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه»، رواه مسلم.
ولحديث أبي مالك الأشجعي الذي أورده المؤلف.
ولترك عمر، وابن مسعود، وابن عمر ﵃ القنوت.
وعند المالكية: الإسرار بالقنوت، وعدم الجهر به في حق الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه دعاء، وليس لدعاء القنوت حد محدود، ولا يرفع يديه في دعاء القنوت.
وعند الشافعية: يستحب رفع اليدين بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية.
ولفظه، والجهر به، كما في قنوت الوتر، ولا يتعين دعاء.
ودليل المالكية، والشافعية: حديث البراء بن عازب ﵄: «أن الرسول ﷺ كان يقنت في الصبح، والمغرب»، رواه مسلم. ولفظ:«كان» يدل على استمرار المشروعية.
ونوقش: بما سيأتي.
ولحديث أنس ﵁ قال: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى