للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرجَّحَت طائفةٌ حديث ابن عمر، ورجَّحَت طائفةٌ حديث وائل بن حجرٍ، وسَلَكت طائفةٌ مسلك النَّسخ، وقالت: كان الأمر الأوَّل وضع اليَدَين قبل الرُّكبتين، ثم نُسِخ بوضع الرُّكبتين أولًا. وهذه طريقة ابن خزيمة قال: «ذكر الدَّلائل على أنَّ الأمر بوضع اليَدَين عند السجود منسوخٌ؛ وأنَّ وضْعَ الرُّكبتين قبل اليَدَين ناسخٌ». ثُمَّ روى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدَّثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد قال: «كُنَّا نَضَع اليَدَين قبل الرُّكْبَتَين، فأُمِرْنا بالرُّكبتين قبل اليَدَين» (١).

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص : «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»، وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن سلمة، وهو متروك.

وورد عن عمر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، وابن مسعود عند الطحاوي، وابن عمر ، كما في مصنف ابن أبي شيبة.

واستدل أهل الرأي الثاني: بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه»، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأعلَّه البخاري، والترمذي، والدارقطني. قال الترمذي: «غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه». فالحديث تفرد به الدراوردي، وفيه أيضًا محمد بن عبد الله العلوي، قال البخاري: «محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه».

ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعًا، صحَّحه ابن خزيمة، والحاكم. وذكره البخاري معلقًا موقوفًا على ابن عمر .


(١) أخرجه ابن خزيمة (٦٢٨)، وضعفه الألباني.

<<  <   >  >>