للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبعين حسنة (١)، لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلى إزهاقِ روحه ودفعِ ضرره وإحسان قِتلته).

قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد:

قال العز بن عبد السلام (٢): (إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعُهما فإن عُلم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه، فإن صوَّبنا المجتهدَيْن فقد حصَّل كل واحد منهما مصلحةً لم يحصِّلها الآخر، وإن حصرنا الصواب في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيبٌ للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئٌ معفوٌّ عنه، إذا بذل جهده في اجتهاده … ).

فالشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): (جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تأمر بما تترجح مصلحته، وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد، وتنهى عما ترجحت مفسدته، وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره).

وذكر ابن تيمية أمثلة في تطبيق هذه القاعدة ومن ذلك ما ذكره حول الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، فقد ذكر (٤): (أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره.


(١) يشير إلى حديث أبي هريرة ، عن النبي قال: «من قتل وزغًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك»، أخرجه مسلم برقم (٢٢٤٠).
(٢) ينظر: قواعد الأحكام (١/ ٥٨).
(٣) ينظر: الجواب الصحيح (٦/ ١٧).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>