للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بالتلفيق بأدلة، منها:

الدليل الأول: قد يستدل بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وجه الدلالة: في الآية دليل على أن الأذى إذا ارتفع انتفى حكمه.

وقد يناقش بأن ارتفاع الأذى يكون بالقصة البيضاء، فتحمل الآية على عدم عودة الدم.

الدليل الثاني: ما يروى عن ابن عباس في المستحاضة: "إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي" (١).

قد يناقش بأنه مروي من طريق آخر ولم يذكر فيه: "وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي" (٢)، وليس فيه ما يدل على وجوب الاغتسال وإقامة الصلاة.

كما يمكن مناقشته بأن رؤية الطهر محمولة على القصة البيضاء.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالسحب بأدلة، منها:

الدليل الأول: قد يستدل بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].


(١) أخرجه الدارمي، ١/ ٦١٠، كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة، رقم حديث: ٨٢٧، وأبو داود، ١/ ٢٠٨، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم حديث: ٢٨٦، وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: (رجاله ثقات)، وقال ابن رجب في الفتح: (إن الإمام أحمد استحسنه) (فتح الباري، ٢/ ١٧٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٦٣، وقال: "وصله الدارمي بإسناد صحيح على شرط الشيخين".
(٢) كما في السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٥٠٣، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً، رقم حديث: ١٦٠٥.

<<  <   >  >>