للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ "، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيْثَرَةُ الأُرْجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيْثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِىَ أُرْجُوَانٌ.

فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا للمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

١١ - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ، أَبِى ذُبْيَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَلا لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ ".

١٢٠ - (...) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهُيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنِ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ

ــ

واختلف فى علة النهى عن لبس الحرير فقال [الأزهرى] (١): لئلا يتشبه بالنساء، وقال غيره (٢): لما فيه من الخيلاء، واختلف فى لباسه فى القز، فمذهب مالك المنع (٣)، واستحب ابن الماجشون لباسه فى الغزو؛ إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة، وأما لبسه للحكة فرخص فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبعض أصحابه، وقال القاضى عبد الوهاب: يجوز لبسه للضرورة والحاجة، وظاهر كلام مالك النهى عنه. والحلة ثوبان؛ إزار ورداء.

وقوله: " فكساها (٤) عمر أخاً له مشركاً له " (٥): قيل: إنه كان أخاه لأمه. وفيه جواز صلة الكافر، وكان يقال فى المذاكرة: إن هذا إنما يظهر وجهه على القول بأن


(١) هكذا فى ز، وهو خطأ والصواب: الأبهرى.
وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى، سكن بغداد، ودرس فى جامع المنصور فيها، كان أحد أئمة القراء والمتصدرين لذلك، له التصانيف الكثيرة فى شرح مذهب مالك، يقال: إنه دون ثلاثة آلاف باب من مؤلفات مختلفة للمالكية، من بينها: كتاب الأحكام لإسماعيل القاضى، وأهم مصنفاته: " شرح مختصر ابن عبد الحكم "، توفى سنة ٣٧٥ هـ انظر: ترتيب المدارك ٣/ ٤٦٦، الديباج المذهب ٢٥٥.
(٢) انظر: العارضة ٧/ ٢٢٠، المفهم ٣/ ق: ١٥٨.
(٣) التمهيد ١٤/ ٢٥٦، المنتقى ٧/ ٢٢٣.
(٤) فى ز: فكساه.
(٥) حديث رقم (٦) بالباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>