واحتج أبو حنيفة فى هذا بالقياس، فقال: " لأنه من ذوات الحوافر كالحمار " وبحديث خالد السابق. قال أبو عمر فى الاحتجاج بالقياس: وهذا ليس بشىء؛ لأن الخنزير ذو ظلف، وقد باين ذوات الأظلاف. التمهيد ١/ ١٢٨. (٢) وكذا الثورى، والليث بن سعد، وأبو ثور. وردوا على دليل المانعين أنه ليس فى السكوت عن ذكر الأذن فى الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز، ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف، وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير، وجائز بيعُها والصرف فيها وفى ثمنها بإجماع، والأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع. (٣) ساقطة فى الأصل، واستدركت فى الهامش بسهم. (٤) فقال فى الأنعام: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُون} غافر: ٧٩. (٥) فى ت: مشبَّعاً. (٦) فى ت: فيفخرون، وفى الأصل: ينخبرون، والمثبت من ق والمطبوعة.