(٢) فى ت: البثرَةِ. (٣) ساقطة من ت. (٤) فى ت: فى. (٥) للوقوف على التفصيل فى هذا راجع: المغنى ١/ ٤٦، التمهيد ١/ ١٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٧، المنتقى ١/ ٤٠. وقول أحمد المنقول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقُض الوضوء. جاء فى المغنى. وظاهر مذهب أحمد أنَّ الكثير الذى يَنْقُضُ الوضوء لا حدَّ له أكثر من أن يكون فاحشاً، وقيل: يا أبا عبد الله، ما قدر الفاحش؟ قال: ما فَحُشَ فى قلبك. وقد نقل عنه أنه سُئل: كم الكثير؟ فقال: شبر فى شبر، وفى موضع قال: قدرُ الكف الفاحش. المغنى ١/ ٢٤٩. (٦) أشار بالقول المنكر إلى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة النجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها، هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما. قال بعد أن ساق القول الأول ورجحه: إذا ثبت ذلك فوجه قولنا: إنها ليست بشرط فى صحة الصلاة، وهو الذى يناظر عليه أصحابنا، أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم الاستحاضة. المنتقى ١/ ٤١.