(٢) فى الأصل: عبد. (٣) فى ت: يُسمى. (٤) فى ت: الجرح. (٥) ساقطة من ت. (٦) واشترطوا لتسويغ ذلك أن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخلُّ بالأمر المسؤول عنه. جاء فى كتاب الفروق للقرافى: ويشترط فى هذا القسم- الغيبة التى لا تحرم أن تكون الحاجة ماسة لذلك، وأن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخل بتلك المصلحة خاصَّةً، التى حصلت المشاورة فيها أو التى يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها، أو هو على عزم ذلك، فينصحه وإن لم يستشره، فإنَّ حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب، وإن لم يعرض لك بذلك. الفروق ٤/ ٢٠٥ وقد ذكر الغزالى فى الإحياء والنووى فى الرياض أن غيبة الرجل حياً وميتاً تباح لغرضٍ شرعىٍ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهى ستة: الأول: التظلم. الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصى إلى الصواب، فيقول لمن يرجو منه إزالة المنكر: فلان يفعل كذا فازجره. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتى: ظلمنى أبى بكذا، فما سبيل الخلاص منه؟ الرابع: تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم، ومن هذا الباب المشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركة، أو إيداعه أو معاملته، أو غير ذلك. ومنه جرح الشهود عند القاضى، وجرح رواة الحديث، وهو جائز بالإجماع، بل واجبٌ للحاجة. قال: ومنه ما إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقهُ بذلك، فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح، ولا يحمِله على ذلك الحسدُ والاحتقار. الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. السادس: التعريف، كأن يكون الرجُل معروفاً بوصف يدل على عيب، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعور، والأحول، وغيرها. راجع الإحياء، ك آفات اللسان ٩/ ٦٥. وفى ضابط التعديل والتجريح للشهود يقول القرافى: " التجريح والتعديلُ فى الشهود عند الحاكم إنما يجوز عند توقع الحكم بقول المُجرّح، ولو فى مستقبل الزمان، أما عند غير الحاكم فيحرم، لعدم الحاجة لذلكَ. والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها العصمة ". قال: ويشترط فى هذين القسمين، أن تكون النِّيةُ فيه خالصة لله تعالى فى نصيحة المسلمين عند حكامهم، وفى ضبط شرائعهم، أمَّا متى كان لأجل عداوةٍ، أو تفكه بالأعراض، أو جريان مع الهوى، فذلك حرام، وإن حصلت به المصالح عند الحكام والرواة، فإن المعصية قد تجرُّ للمصلحة، كمن قتل كافراً يظنه مسلماً، فإنه عاص بظنه، وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر، وكذلك من يريق خمراً ويظنه خلاً، اندفعت المفسدةُ بفعله، وهو عاص بظنه، واشترط أيضاً فى هذا القسم الاقتصارُ على القوادح المخلة بالشهادة، أو الرواية، فلا يقول: هو ابن زنا، ولا أبوه لاعَنَ أمَّه، إلى غير ذلك من المؤلمات التى لا تعلق لها بالشهادة والرواية. الفروق ٤/ ٢٠٦.