للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: يجوز تخصيصها بالقياس الجلي دون الخفي، وهو رأي ابن سريج.

قال القفال: ولا معنى له إذا حقق، لأن العمل بها يلزمه، فمن جوز التخصيص بأحدهما جوز التخصيص بالآخر، ونقله المصنف عن الجبائي والمعروف عن الجبائي المنع وتقدم العام على القياس مطلقا.

والرابع: أنه إن كان ذلك الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص جاز وإلا فلا.

والخامس: إن تطرق إليهما التخصيص جاز وإلا فلا قاله الكرخي.

والسادس: الوقف في القدر الذي تعارضا فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما وهو قول القاضي، وإمام الحرمين في كتبه الأصولية، لكنه في مسألة بيع اللحم بالحيوان من (النهاية) قال: يخص الظاهر بالقياس الجلي إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهر فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم تجز إزالة الظاهر- يعني مستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات.

وفي المسألة مذهب سابع: وهو أن يرجح أحدهما بغلبة الظن بحسب القوة

<<  <  ج: ص:  >  >>