للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، وثالثها: إن خص بقاطع وعندي عكسه، وقال الكرخي: بمنفصل، وتوقف القاضي.

(ش) فيه صورتان:

إحداهما: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إذ لا بد من إعمال الخاص، وإلا لزم إبطاله مطلقا، وحكاه ابن الحاجب عن الأئمة الأربعة لكن الحنفية ينكرونه.

الثاني: المنع مطلقا، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين.

الثالث: قاله عيسى بن أبان: إنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص، ويجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>