للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

محال قال الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا، إذ هو مخالف على أنه للعشرة فما دونها قلت: وقضية كلام القاضي وغيره في النقل عن الجبائي أنه لا فرق فإنهم قالوا: جعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف.

(ص) وإن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان

(ش) أي: ولا يطلق على دون الثلاثة إلا مجازا وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>