للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٩٣ - "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع (حم م د ت هـ) عن أبي هريرة (صح) ".

(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى) من أقدامه تشريفًا لها كما شرفت اليد اليمنى كما سلف ومثله الخف ونحوه وإنما ذكر النعل إخراجًا على غالب ما يلبسه المخاطبون (وإذا خلع فليبدأ باليسرى) فيخلعها (لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) هذا زيادة في البيان وإلا فإنه قد أغنى الشرطتان الأوليان عن ذلك (حم م د ت ٥ عن أبي هريرة (١)).

٤٩٤ - " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه البغوي (طب هب) عن شيبة بن عثمان (ح) ".

(إذا انتهى أحدكم إلى المجلس) أي الذي فيه القوم كما يدل له (فإن وسع له فليجلس) أي حيث وسع له كما يدل له حديث أبي سعيد: "فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم" سيأتي (وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه) ولا تزاحم الجلساء ولا تتخير وهذا الأوسع هو حيث ينتهي به المجلس وفيه أنه إذا أكرمه فليستكرم ولا يمتنع من القعود حيث وسع له (البغوي طب هب عن شيبة (٢)) بشين معجمة فمثناة تحتية فموحدة هو الحجبي العبدري صاحب سدانة البيت الحرام (ابن عثمان) رمز المصنف لحسنه.

٤٩٥ - " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة (حم د ت حب)


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٣) وأخرجه مسلم (٢٠٩٧) وأبو داود (٤١٣٩) والترمذي (١٧٧٩) وابن ماجه (٣٦١٦).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧١٩٧) والبيهقي في الشعب (٨٢٤٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣/ ٢٤٩)، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٥٩)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٩) والسلسلة الصحيحة (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>