للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وفتح الثانية والراء، دوران الرأس. (في البحر كالمتشحط) بالمعجمة فمهملة والتشحط التخبط والاضطراب. (في دمه في سبيل الله) فلذا أعظم أجره بأن جعل دوران رأسه في البحر كالقتل. (هـ (١) عن أم الدرداء) هو صحيح المتن.

٥٧٤٤ - "غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه". (ك) عن ابن عمرو (صح) ".

(غزوة في البحر خير من عشر [٣/ ١٢٨] غزوات في البر، ومن أجاز البحر) أي جارُه وغيره وتصدق ولو على جوازه في ساعة واحدة. (فكأنما أجاز الأودية كلها) في البر في إحراز الأجر. (والمائد فيه) أي الذابح. (كالمتشحط في دمه). (ك (٢) عن ابن عمرو) رمز المصنف لصحته وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، قال ابن حبان: خالد بن زيد أحد رجاله يروي الموضوعات.

٥٧٤٥ - "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". مالك (حم د ن هـ) عن أبي سعيد (صح) ".

(غسل يوم الجمعة) غسله تقييد غسلا بالفتح وبضم أو بالفتح مصدر وبالضم اسم، فغسل في هذه وما بعده بالفتح ويصح الضم والأول أولى، وبإضافة الغسل إلى اليوم تمسك به من قال الغسل لليوم لا للصلاة، والأصح أنه للصلاة. (واجب) في التأكد للأدلة الدالة على عدم وجوبه كذا قاله الأكثر ومن قال: إنه كان واجبا ثم نسخ فقد أبعد. (على كل محتلم) أي مكلف لأن غالب حصول البلوغ بالاحتلام، والحديث من أدلة الوجوب ويأتي تحقيقه.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٧٧٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٩١٠).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ١٥٥)، وانظر العلل قول ابن الجوزي في المتناهية (٢/ ٥٧٩)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>