للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

على جواز العدول إلى المفضول مع إمكان الأفضل. (فر (١) عن ابن عمر) فيه بقية بن الوليد وتقدم الكلام فيه.

٥٠٧٦ - "صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت. (خط) عن عمر".

(صلاة المسافر ركعتان) لغير الثلاثية لما علم من أنه لا تخفيف فيها والحديث ظاهر في وجوب القصر كما هو الحق وقررناه في حواشي ضوء النهار، ثم رجحنا أخرى في رسالة أن المسافر مخير بين التمام والقصر لأدلة سرد ألفاظها هناك. (حتى يؤوب) أي يرجع. (إلى أهله أو يموت) فيه مأخذ لمن قال: إنه يقصر في سفره ولو طالت إقامته في أي محل. (خط (٢) عن عمر) وفيه بقية وخالد بن عثمان العثماني، قال الذهبي: قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به وقد عزاه في الفردوس إلى النسائي.

٥٠٧٧ - "صلاة المسافر بمنىً وغيرها ركعتان. أبو أمية الطرسوسي في مسنده عن ابن عمر (صح) ".

(صلاة المسافر بمنىً وغيرها ركعتان) كأنه لدفع من يتوهم أن إتمام الصلاة في الأماكن الشريفة أفضل لأنها زيادة عمل في محل فضل وقد أتم عثمان في منى واعترض على ذلك وذكرت له أعذاراً شمل عليها الهدي النبوي. (أبو أمية الطرسوسي (٣) في مسنده عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

٥٠٧٨ - "صلاة المغرب وتر النهار. (ش) عن ابن عمر (ح) ".


(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (٣٧٢٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥١٤)، والضعيفة (٢٨٨٧) وقال: منكر.
(٢) أخرجه النسائي (٣/ ١٨٣)، والخطيب (١٢/ ٣١٢)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٥١٦)، والضعيفة (٣٧٧٥): ضعيف جداً.
(٣) أخرجه مسلم (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>