الباب الثاني: باب بيان العورة وحدها.
الباب الثالث؛ باب من لم ير الفخذ من العورة. وقال: هي السوأتان فقط.
- الباب الرابع: باب بيان أن السرّة والركبة ليستا من العورة.
الباب الخامس: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلّا وجهها وكفّيها.
الباب السادس: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلّا إذا وجد ما يستر العورة وحدها.
الباب السابع: باب من صلّى في قميصٍ غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره.
الباب الثامن: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد.
الباب التاسع: باب كراهة اشتمال الصماء.
الباب العاشر: باب النهي عن السدل والتلثُّم في الصلاة.
الباب الحادي عشر: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب.
خامسًا: أبواب اللباس.
الباب الأول: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء.
الباب الثاني: باب في أن افتراش الحرير كلبسه.
الباب الثالث: باب إباحة يسير ذلك كالعلَم والرقعة.
الباب الرابع: باب لبس الحرير للمريض.
الباب الخامس: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره.
الباب السادس: باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر.
الباب السابع: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملوّنات.
الباب الثامن: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير.
الباب التاسع: باب ما جاء في لبس القميص والعِمامة والسراويل.