(١) البيان للعمراني: (١٠/ ٤٩٢ - ٤٩٣) والحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٢). (٢) المحلى (٨/ ٣٢). (٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٣١). (٤) البحر الزخار (٤/ ٢٣٥). • وقد قال الشوكاني في "السيل الجرار" (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) بتحقيقي: قوله: "ولا الإثمُ ما لم يُسَوِّ في التعظيم". أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله، والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثمًا، لأنه أقدم على فعل محرَّم، والإثمُ لازمٌ من لوازم الحرام، وأما الاستدلالُ على عدم الإثم بما ورد في غاية الندرةِ والقلةِ كحديث: "أفلح وأبيه إن صدق" فمن الغرائب والمغالط، وكيف تُهمل المناهي والزواجر التي وردت موردًا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويلهِ بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالُها والمصيرُ إليها فيما خالف السننَ الظاهرةَ المشتهرة. على أنه قد تقرر في الأصول أن فِعلَه ﷺ لما نهى عن الأمة يدل على اختصاصه به. وأما التسوية في التعظيم فهي موجبة للإثم الشديد لمجردها، ولو كانت في غير اليمين، بل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه، وهكذا ما تضمن كفرًا أو فسقًا فإنه يأثم بمجرد ذلك … ". اهـ. • وكذلك قال الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (٢/ ٢١١) بتحقيقي: قوله: يعني - والله أعلم - أن من حلف بغير الله معظمًا له … إلخ" أقول: الحديث في الصحيحين (البخاري رقم ٦٦٥٠) ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧) وغيرهما =