للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فدُعِيَ إلى الصلاة)، في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها.

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار (١)، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده.

٦/ ٢٦٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ [] (٢) قالَ: أَكَلْتُ مَعَ النبيِّ وَمَعَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا ولحمًا فَصَلُّوْا وَلمْ يَتَوضأوا. رَوَاهُ أحْمَدُ) (٣). [صحيح]

٧/ ٢٧٠ - (وَعَنْ جابِرٍ [] (٢) قالَ: كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله تَرْكُ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتْهُ النَارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ) (٥). [صحيح]

[الحديثُ الأول أخرجه ابن أبي شيبة (٦) والضياء في المختارة.

و] (٧) الحديث الآخر أخرجه أيضًا ابن خزيمة (٨) وابن حبان (٩)، وقال أبو داود (١٠): هذا اختصار من حديث: "قربت للنبي خُبزًا ولحمًا فأكله ثم دعا


(١) وهو الراجح والله أعلم كما تقدم.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في "المسند" (٣/ ٣٠٤) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ولكن تابعه سفيان بن عيينة عند أحمد أيضًا (٣/ ٣٠٧)، فهو صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢٢) مطولًا. وأبو داود (١/ ١٣٣ رقم ١٩١) من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن جابر، به.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٨١) من طريق سفيان، عن ابن عقيل، عن جابر، به.
وأخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٣٠٧) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن المنكدر عن جابر، به.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٤ رقم ٤٨٩) من طريق سفيان، عن ابن المنكدر، وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل فذكروه عن جابر.
(٤) في "سننه" (١/ ١٣٣ رقم ١٩٢) وقال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.
(٥) في "سننه" (١/ ١٠٨ رقم ١٨٥).
وهو حديث صحيح.
(٦) في "المصنف" (١/ ٤٩).
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) في "صحيحه" (١/ ٢٨ رقم ٤٣).
(٩) في "صحيحه" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧ رقم ١١٣٤).
(١٠) في "سننه" (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>