للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع.

وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف.

وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله، فالإذن منه لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن.

وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها: "أوفي بنذرك"، ومن جملة مواطن التخصيص للهو في العرسات، وقد تقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الوليمة من كتاب النكاح (١).

ومن مواطن التخصيص أيضاً في الأعياد لما في الصحيحين (٢) من حديث عائشة قالت: "دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيانني بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: مزامير الشيطان في بيت رسول الله ؟ وذلك في يوم عيد، فقال: يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا".

وروى المبرّد (٣) والبيهقي في "المعرفة" (٤) عن عمر أنه إذا كان داخلاً في بيته ترنم بالبيت والبيتين.

ورواه المعافى النهرواني في كتاب "الجليس والأنيس" وابن منده في "المعرفة" في ترجمة أسلم الحادي.

وأخرج النسائيّ (٥) "أنه قال لعبد الله بن رواحة: حرّك بالقوم، فاندفع يرتجز".

تم ولله الحمد والمنة الجزء الرابع عشر من نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ويليه الجزء الخامس عشر منه وأوله:

الكتاب الحادي والأربعون: كتاب الأطعمة والصيد والذبائح


(١) "نيل الأوطار" (١٢/ ٢٧٦ - ٢٨٢) من كتابنا هذا.
(٢) البخاري رقم (٩٨٧) ومسلم رقم (١٦/ ٨٩٢).
(٣) في "الكامل" له (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٤) في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٣٢٨ رقم ٢٠١٦٤).
(٥) في السنن الكبرى (رقم ٨٢٥١ - العلمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>