وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه.
قوله: (وإذا رجل عنده .. إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب. قال الحافظ (١): ولم أقف على اسمه.
قوله: (قضاء الله) خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب.
قوله: (فضرب عنقه) في رواية للطبراني (٢): "فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها".
ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار.
قوله: (هل من مُغْرِبَة خبرٍ) بضم الميم وسكون العين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة.
قال الرافعي (٣): شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.
قوله: (هلَّا حبستموه .. إلخ)، وكذلك قوله في الحديث الأول (٤): "فدعاه عشرين ليلة .. إلخ"، استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله.
وقد قدمناه في أول الباب ما في ذلك من الأدلة.
قال ابن بطال (٥): اختلفوا في استتابة المرتد، فقيل: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور.
وقيل: يجب قتله في الحال، وإليه ذهب الحسن (٦) وطاوس (٧)، وبه قال
(١) في "الفتح" (١٢/ ٢٧٤).
(٢) في المعجم الكبير (ج ٢٠ رقم ٦٦).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٦١) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٣) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٩٤).
(٤) تقدم برقم (٣٢١٥) من كتابنا هذا.
(٥) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥٧١ - ٥٧٢).
(٦) موسوعة فقه الحسن البصري (١/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
انظر: المغني (١٢/ ٢٦٧) والإشراف (٢/ ٢٣٨).
(٧) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥٧٢) وابن قدامة في المغني (١٢/ ٢٦٧) والإشراف (٢/ ٢٣٨).