للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعل مراد المصنف بإيراد الحديث الاستدلال بقوله: فنحبُّ الأثمان على منع بيع أمهات الأولاد وهو محتملٌ.

٢٧/ ٢٦١٧ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ : أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ، وَقالَ: "لا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بهَا السَّيِّدُ ما دَامَ حَيًّا، وَإذَا ماتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١). [موقوف صحيح]

وَرَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ (٢)، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَر (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ. وَهُوَ أصَحُّ). [موقوف صحيح]

٢٨/ ٢٦١٨ - (وَعَنِ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابرٍ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبيعُ سرَارِينا أُمَّهاتِ أوْلادِنا وَالنَّبِيُّ فِينا حَيٌّ لا نَرَى بِذَلِك بأسًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَابْنُ ماجَهْ) (٥). [صحيح]


(١) في السنن (٤/ ١٣٤ رقم ٣٤).
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٨٨ رقم ٦٠): "هذا حديث يرويه عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَلي وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، واختلف فيه، فقال عنه يونس بن محمد وهو ثقة وهو الذي رفعه، وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه، وكلُّهم ثقات، وهذا كله عندَ المؤلف.
قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه، والله أعلم". اهـ.
والخلاصة: أنه صحيح، موقوفًا، والله أعلم.
(٢) في الموطأ (٢/ ٧٧٦ رقم ٦).
(٣) في السنن (٤/ ١٣٥ رقم ٣٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢) والسنن الصغير رقم (٤٤٦٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٦٧ رقم ٢٠٧٩٢).
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٧٣): "هذا إسناد صحيح".
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوفًا، والله أعلم.
(٤) في المسند (٣/ ٣٢١).
(٥) في سننه رقم (٢٥١٧).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) وابن حبان رقم (٤٣٢٣) وعبد الرزاق رقم (١٣٢١١).
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (١٧٧٧) والصحيحة رقم (٢٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>