للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب مالك (١) إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق غيرهم.

قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك واستدل الشافعي (٢) ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة [ولا تجب] (٣) بها النَّفقةُ مع اختلاف الدين، فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم، وبأنه لو استحق العتق عليه بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه، وهو مكاتب كالوالد والولد، ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة (٤) وحديث ابن عمر (٥) مما لا يلتفت إليه منصف، والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال المتقدم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج.

وحكى في الفتح (٦) عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحد على أحد.

قوله: (لابن أختنا) بالمثناة من فوق، والمراد: أنَّهم أخوال أبيه عبد المطلب؛ فإنَّ أمَّ العباس هي نُتَيْلة - بالنون والفوقية مصغرًا - بنت جنان بالجيم والنون وليست من الأنصار، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أُحَيحة - بمهملتين مصغرًا - وهي من بني النجار.

ومثله ما وقع في حديث [الهجرة] (٧) أنه : "نزل على أخواله بني النجار" (٨)، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب.

وقد استدل بحديث أنس هذا من قال: إنه لا يعتق ذو الرحم على رحمه،


(١) عيون المجالس (٤/ ١٨٥٤ رقم ١٣١١).
(٢) البيان للعمراني (٨/ ٣٥١) والأم (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣) والمعرفة للبيهقي (١٤/ ٤٠٥).
(٣) في المخطوط (ب): (ولا يجب).
(٤) تقدم برقم (٢٥٩٨) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم خلال شرح الحديث (٢٥٩٨) من كتابنا هذا.
(٦) (٥/ ١٦٨).
(٧) ما بين الخاصرتين مكررة في (ب).
(٨) أخرجه مسلم (٤/ ٢٣٠٩ - ٢٣١١ رقم ٧٥/ ٢٠٠٩) من حديث البراء بن عازب.
وفيه: "أنزل على بني النجار، أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك".
والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٥٠٦) والفتح (٧/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>