للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١/ ٢٥٦٨ - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالا: قَضَى رَسُولُ الله : لا يَرِثُ الصَّبِي حتَّى يَسْتَهِلَّ. ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله) (١). [صحيح]

حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف.

وقد روي عن ابن حبان (٢) تصحيح الحديث.

وحديث جابر أخرجه أيضًا الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) بلفظ: "إذا استهلَّ السقط صُلِّي عليه وورث"، وفي إسناده إسماعيل بن مُسلم وهو ضعيف.

قال الترمذي (٧): وروي مرفوعًا والموقوف أصح، وبه جزم النَّسَائِي، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه.


= أخرجه ابن ماجه رقم (٢٧٥١) والطبراني في الأوسط رقم (٤٥٩٩) والكبير (ج ٢٣ رقم ٢٠) وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا سليمان تفرد به مروانًا.
وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٤٩): "قلت: وهو ثقة، وكذلك سائر الرواة، فالسند صحيح، وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٢٥) مخالفًا بذلك شرطه، وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما في "الصحيحة" رقم (١٥٢) ". اهـ.
• وحديث المسور بن مخرمة تقدم في حديث جابر. الطريق الثانية.
• وحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٢٩).
بسند ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وسوء حفظ شريك بن عبد الله.
وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي رقم (٣١٧٢) ويزيد بن هارون البيهقي (٤/ ٨) فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفًا.
- وأخرج الدارمي رقم (٣١٧١) عن مكحول قال: قال رسول الله : "لا يرث المولود حتى يستهل صارخًا، وإن وقع حيًا" وهذا مرسل صحيح.
وخلاصة القول: أن حديث جابر والمسور بن مخرمة حديث صحيح، والله أعلم.
(١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الطريق الثانية من حديث جابر.
(٢) في صحيحه رقم (٦٠٣٢) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (١٠٣٢) وقد تقدم.
(٤) في السنن الكبرى رقم (٦٣٥٨ - العلمية) وقد تقدم.
(٥) في سننه رقم (٢٧٥٠) وقد تقدم.
(٦) في السنن الكبرى (٤/ ٨ - ٩) وقد تقدم.
(٧) في سننه (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>