للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"سمعت رسول الله يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".

وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود (١) قال: "نهى رسول الله عن المخابرة"، وقد تقدم.

ومثل حديث جابر أيضًا عند مسلم (٢) وأبي داود (٣) وابن ماجه (٤) بلفظ: "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة" الحديث.

ومثل حديث ثابت بن الضحاك عند مسلم (٥): "أن رسول الله نهى عن المزارعة".

وحديث رافع عند أبي داود (٦): "أن النبي نهى عن كراء الأرض".

وأصله في الصحيحين (٧) ونحو هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإطلاق، وقد ذكر المصنف في هذا الباب طرفًا منها، وأوردنا بعضًا من ذلك فيما سلف، وكلام المصنف هذا كلام حسن، ولا بد من المصير إليه [للجمع] (٨) بين الأحاديث المختلفة، وهو الذي رجحناه فيما سلف.

قوله: (لم ينه عنها)، هذا لا ينافي رواية من روى النهي عنه لأن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم.

ولكن قوله: "لأن يمنح أحدكم أخاه خير له … " إلخ، يصلح جعله قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كما سلف.

وقوله: "يمنح" بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة، ويجوز كسر النون، والمراد يجعلها منيحة: أي عطية وعارية كما تقدم.


(١) في سننه رقم (٣٤٠٧) وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٨٤/ ١٥٣٦).
(٣) في سننه رقم (٣٤٠٤).
(٤) في سننه رقم (٢٤٤٩).
وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه رقم (١١٨/ ١٥٤٩).
(٦) في سننه رقم (٣٤٠١) وهو حديث شاذ.
(٧) البخاري رقم (٢٣٤٦، ٢٣٤٧) ومسلم رقم (١١٥/ ١٥٤٧).
(٨) في المخطوط (ب): (للجميع).

<<  <  ج: ص:  >  >>