قال ابن عبد البر (١): لا يعرف اسمه.
قوله: (ورجع على فرس) فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت.
قوله: (مُعَرور) بضم الميم وفتح الراء.
قال أهل اللغة (٢): اعروريت الفرس إذا ركبته عريانًا، فهو معروري.
قال النووي (٣): ولم يأت أفعوعل معدّى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء اهـ.
قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة [فيه] (٤) في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وإنا يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحوه ونحو ذلك من المفاسد.
قوله: (ألا تستحيون) فيه كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة.
ويعارضه حديث المغيرة المتقدم (٥) من إذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة.
ويمكن الجمع بأن قوله ﷺ "الراكب خلفها" لا يدلّ على عدم الكراهة، وإنما يدلّ على الجواز، فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة (٦).
(١) في الاستيعاب (٤/ ٢١٠ رقم الترجمة ٢٩٦٩).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٢٥) وفيه: "أنَّه أُتِيَ بفرسٍ معرورٍ"، أي لا سَرْجَ عليه ولا غيره، واعْرَوْرَى فرسَه إذا ركِبَه عُرْيًا، فهو لازمٌ ومتعدٍ، أو يكون أُتِيَ بفرس مُعْرَوْري على المفعول. ويقال: فرس عُرْيٌ، وخيلٌ أَعْراء.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٣٢) وفي المجموع (٥/ ٢٣٩).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) برقم (١٤٠٢) من كتابنا هذا.
(٦) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٩٩): و"يكره الركوب في اتباع الجنائز".
قال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٤٠): "قال أصحابنا ﵏: يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهما، فلا بأس بالركوب.
واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع" اهـ.