للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصري وفيه مقال (١)، وقد احتج به مسلم (٢) واستشهد به البخاري (٣).

قوله: (قبطية) قال في القاموس (٤): بضم القاف على غير قياس، وقد تكسر وفي الضياء بكسرها.

وقال القاضي عياض (٥): بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر.

قوله: (غلالة) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس (٦) وغيره.

والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها (٧).


(١) انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
فقد وثقه البخاري كما قاله الترمذي، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظًا وقال إبراهيم الحربي: ثقة. وقال الساجي: صدوق يهم، كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطئ خطأً كبيرًا. وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدث من حفظه يخطئ وما حدَّث من كتاب فليس به بأس.
وخلاصة القول أن الرجل يحيى بن أيوب المصري: صدوق والله أعلم.
(٢) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ رقم ١٨١٠).
(٣) في (جـ) هنا زيادة وهي: (وأخرج أيضا حديث الباب البزار).
(٤) القاموس المحيط ص ٨٨٠.
(٥) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (٢/ ١٧٠).
(٦) القاموس المحيط ص ١٣٤٣.
(٧) تعقب المحدث الألباني في كتابه "جلباب المرأة المسلمة" (ص ١٣٢ - ١٣٣) كلام الإمام الشوكاني بقوله:
"وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة، فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق - الثالث - ولكن هذا الحمل غير متجه عندي، بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها، ولو كانت غير رقيقة وشفافة، وذلك واضح من الحديث لأمرين:
(الأول): أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة، أي: ثخينة غليظة، فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني ذهل عن هذا القيد "كثيفة" في الحديث، ففسر القبطية بما هو الأصل فيها.
(الثاني): أن النبي قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية، فقال: "إني =

<<  <  ج: ص:  >  >>