للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: قياس المغمي عليه على النائم في صحة صيامه. (١)

ويجاب عنه بالفرق بين النوم والإغماء، فالنوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلاّ بها، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلا يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام. (٢)

الراجح:

أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صيام المغمى عليه كل النهار غير صحيح وعليه القضاء، للأدلة التي استندوا إليها، ولأن المغمى عليه فاقد العقل (٣) . والله تعالى أعلم.

الحالة الثانية: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه ففيه التفصيل الآتي:

عند المالكية: من أغمي عليه كل النهار أو اكثره فصومه غير صحيح، ومن أغمي عليه أقل النهار فصومه صحيح (٤) .

وعند الحنابلة: من أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح (٥)

وعند الشافعية: للإمام الشافعي ثلاثة نصوص:

الأول: قال في كتاب الصوم من مختصر المزني: إذا أفاق في بعض نهاره


(١) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (٦) ص ٢٥٣.
(٢) الحاوي الكبير ٣/٤٤١، والإشراف ١/٢٠٥.
(٣) المغني ٣/٩٨، والمدونة ١/٢٠٨.
(٤) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (١) ص ٢٥٣.
(٥) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (٣) ص ٢٥٣.

<<  <   >  >>