للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تصح ولاية الفاسق. (١)

واستدلوا بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» وفي رواية: «أيما امرأة نكحها أو أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» (٢) . وكذلك ما ورد عن الإمام أحمد أصح ما في الباب حديث ابن عباس: «لا نكاح إلا بولي مرشد» (٣) .

ب- وقال أكثر أهل العلم من المالكية والحنفية، ورواية عن الحنابلة، وقول للشافعية، أن العدالة ليست شرطاً فتصح ولاية الفاسق. (٤)

واستدلوا على ذلك أولاً: بالنصوص العامة التي اشترطت الولي من غير تقييد: كقول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} . (٥)

وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق (٦) "لا نكاح إلا بولي" فإن مثل هذه النصوص جاءت مطلقة من غير تقييد، دلت على أنه تصح ولاية غير العدل.

ثانياً: أن غير العدل له حق عقد النكاح، فهو أحد طرفي العقد كالزوج مثلاً، فهو أحد المتعاقدين، فلا يشترط فيه العدل، فإذا كان الزوج الفاسق له


(١) انظر: روضة الطالبين ٨/٦٤ ومغني المحتاج ٣/١٥٥ وشرح الزركشي ٥/٣٧ والإنصاف ٨/٧٣.
(٢) سبق تخريج هذا الحديث ص ٢٥٩ من هذا البحث.
(٣) انظر: المغني ٩/٣٦٨.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ٣/١٢٤٨والخرشي على مختصر خليل ٣/١٨٧ والحاوي ٩/٦١ روضة الطالبين ٧/٦٤ والإنصاف ٨/٧٤ وكشاف القناع ٥/٥٤.
(٥) سورة النور آية (٣٢) .
(٦) سبق ص ٢٥٩ من هذا البحث.

<<  <   >  >>