للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاً، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب (١) .

واستدلوا بما يلي:

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً " (٢) ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.

٢ - ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر (٣) .

ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلاً، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت (٤) .

القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة (٥) .

ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين (٦) .


(١) انظر: المغني ٣/١٨٩، وشرح الزركشي ٢/١٨٧ وما بعدها، والإنصاف ٢/٣٨٠، والمحرر ١/١٥٦.
(٢) رواه الدارقطني ٢/١٠، قال النووي: إسناد ضعيف. خلاصة الأحكام للنووي حديث (٢٣٣٩) ٢/٦٧٢.
(٣) انظر: المغني ٣/١٩٠، وشرح الزركشي ٢/١٨٨.
(٤) شرح الزركشي ٢/١٨٨.
(٥) شرح الزركشي ٢/١٨٧، والإنصاف ٢/٣٨١.
(٦) شرح الزركشي ٢/١٨٧.

<<  <   >  >>