للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٤- ففي الأخير لا قود١، بَلْ:

أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ.

بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ، تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ، كُلِّ سنةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.

٦٢٥- واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه:

-أن من اعتبط مؤمناً قتلاًَ٢ عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.

-وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل٣.

- وفي الأنف إذا أوعب جدعا٤: اَلدِّيَةُ.

- وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.

- وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.

- وفي الذكر: الدية.


١ القود: القصاص.
٢ أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.
٣ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص ١١٦": أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.
٤ في "ب، ط": جدعه.

<<  <   >  >>