للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأُعطي شُرَكَاؤُهُ١ حِصَصَهُمْ وعَتُقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ، وَإِلَّا فقد٢ عتق ما عليه مَا عَتَقَ" وَفِي لَفْظِ: "وَإِلَّا قُوِّم عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ٣.

٤٨٩- فَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ فَهُوَ الْمُدَبَّر، يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلثُّلُثِ؛ فَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رِجْلاً مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: "اقضِ دَيْنَكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.

٤٩٠- واَلْكِتَابَةِ: أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّقِيقَ نَفْسَهِ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِأَجَلَيْنِ فَأَكْثَر.

٤٩١- قَالَ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [اَلنُّورِ: ٣٣] يَعْنِي: صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَكَسْبًا.

٤٩٢- فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ اَلْفَسَادُ بِعِتْقِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ كَسَبَ، فَلَا يُشْرَعُ عتقه ولا كتابته.

٤٩٣- ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء؛ لحديث: "المكاتب عبد


١ في "أ": "شركاؤهم".
٢ زيادة من: "ب، ط".
٣ أخرجه البخاري "١٥١/٥"، ومسلم "١٥٠١".
٤ أخرجه البخاري "٦٠٠/١١، ١٧٨/١٣"، ومسلم "٩٩٧".

<<  <   >  >>