للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢- والرق،

٣- واختلاف الدين١.

٤٨٤- وَإِذَا كَانَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ حَمْلاً أَوْ مَفْقُودًا٢ أَوْ نَحْوَهُ: عَمِلْتَ بِالِاحْتِيَاطِ وَوَقَفْتَ لَهُ، إِنْ طَلَبَ اَلْوَرَثَةُ قِسْمَةَ اَلْمِيرَاثِ عَمِلْتَ٣ مَا٤ يَحْصُلُ بِهِ اَلِاحْتِيَاطُ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ اَلْفُقَهَاءُ، رحمهم الله تعالى.


١ صحح الشيخ، أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولو ظهر ذلك منه: أنه يتوارث هو وقرابته المسلمون، كما كان المنافقون زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، ويتوارثون مع قراباتهم المسلمين. "المختارات الجلية، ص: ١٠٢".
٢ صحح الشيخ، أن المفقود ينتظر حتى يغلب على الظن أنه غير موجود، وأنه لا يحدد بتسعين سنة ولا غيرها؛ لعدم الدليل على التحديد، ولكن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. "المختارات الجلية، ص: ١٠١"، ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيًّا بأن استهل صارخًا ونحوه. "نور البصائر، ص: ٤٥".
٣ زيادة من"ب، ط".
٤ في "ط": "بما".

<<  <   >  >>