للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد ١ وإسناده ثقات.

١٩٣١- وعن أنس، مرفوعاً: "لا عَقْرَ في الإسلام". رواه أبو داود ٢ وغيره، وإسناده صحيح.

- وقال: ٣ قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

- وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزوراً.

١٩٣٢- وعن أسامة بن زيد قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبياً لها [أو ابناً لها] في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:


١ مسند أحمد (٢/٢٠٤) ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (١/٥١٤) , وفي زوائده إسناده صحيح, رجال الطريق الأول على شرط البخاري, والثاني على شرط مسلم.
٢ سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣/٢١٦) ، وأخرجه أحمد في المسند (٣/١٩٧) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٥٦٠) ، وذكره البغوي في شرح السنة (٥/٤٦١) .
٣ أي: أبو داود في كتاب الجنائز (٣/٢١٦) ، عقب حديث أنس، رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>