للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت ١ نفسها، وأظنها ٢ لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر ٣ إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".

١٩٢٧- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، ٥ فهل يكفر ٦ عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".

١٩٢٨- وللبخاري ٧ عن ابن عباس - ولفظه -: "إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها] ، أينفعها ٨ [شيء] إن تصدقت ٩ [به] عنها؟ قال: نعم".


١ في المخطوطة: (فتلت) ، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة, أي بغتة, ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة, البغتة) .
٢ في المخطوطة: (وأراها) ، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا.
٣ في المخطوطة: (أجرا) بالنصب, ولعله سبق قلم.
٤ صحيح مسلم: كتاب الوصايا (٢/١٢٥٤) ، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (٦/٢٥١، ٢٥٢) ، وابن ماجة في الوصايا (٢/٩٠٦) ، وأحمد في المسند (٢/٣٧١) ، كلهم بلفظه.
٥ في المخطوطة: (ولم يوصي) .
٦ في المخطوطة: (أفينفعه) ، ولم أجده بهذا اللفظ.
٧ صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (٥/٣٨٥, ٣٩٠, ٣٩٦) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (٣/١١٨) ، والنسائي في الوصايا (٦/٢٥٢، ٢٥٣) .
٨ في المخطوطة: (أفينفعها) .
٩ في المخطوطة: (أن أتصدق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>