للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦٧- وفي رواية سفيان: ١ " ... حتى توضع بالأرض".

١٨٦٨- ولهما ٢ عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ٣ صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع".

١٨٦٩- ولأحمد: ٤ "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه ... ".


١ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عند أبي داود في كتاب الجنائز (٣/٢٠٣) ، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (٣/١٧٨) .
٢ صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (٣/١٧٨) ، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (٢/٦٥٩) ، وأخرجه كذلك أبو داود (٣/٢٠٣) ، والترمذي (٣/٣٦٠) ، كلاهما بلفظه، والنسائي (٤/٤٤) بلفظه أيضاً، عدا قوله: (لها) ، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (١/٤٩٢) .
٣ في المخطوطة: (عن النبي) .
٤ مسند أحمد (٣/٤٤٥) ، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>