للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها ١.

٦٢٤ - وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد (وبلال وعثمان بن طلحة ٢ فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً ٣ فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) .

أخرجاه ٤.

٦٢٥ - وعن أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع ٥ وضعها، وإذا قام حملها) .

أخرجاه ٦.


١ نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (٢: ٨٨) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها....
٢ في المخطوطة: " ابن ".
٣ ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما.
٤ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣: ٤٦٣) وصحيح مسلم (٢: ٩٦٧) وسنن النسائي (٢: ٣٣- ٣٤) ومسند أحمد (٢: ١٢٠) .
٥ لفظ البخاري "سجد " وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان " ركع ".
٦ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٩٠) وصحيح مسلم (١: ٣٨٥ , ٣٨٦) وسنن أبي داود (١: ٥٦٣) وسنن النسائي (٣: ١٠) وموطأ مالك (١: ١٧٠) وبدائع المنن (١: ٩٦) وترتيب مسند الشافعي (١: ١١٦ , ١١٧) ومسند أحمد (٥: ٢٩٥ , ٣٠٣ , ٣١٠ , ٣١١) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>