للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦٨ - ولأبي داود عن فضالة بن ١ عبيد مرفوعاً: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا) ٢.

٥٦٩ - وسئل أنس: ((أ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم) .

رواه البخاري ٣.

٥٧٠ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، (قال) قلت: (يا رسول الله) فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: " إن استطعت أن لا يراها أحد


١ في المخطوطة "ابن".
٢ لفظ أبي داود (٤: ٧٥) كان النبي صلى الله عليه وسلم.. والحديث عند أحمد أيضا (٦: ٢٢) وهو جزء من حديث طويل فيه رحلة صحابي من أجل حديث واحد والنهي عن كثرة الإرفة, فلينظره من أحب فيهما.
٣ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٩٤) وكتاب اللباس (١٠: ٣٠٨) وصحيح مسلم (١: ٣٩١) . والحديث موجود في سنن الترمذي (٢: ٢٤٩) وسنن النسائي (٢: ٧٤) وسنن الدارمي (١: ٢٦٠) وأخرجه أحمد في المسند (٣: ١٠٠ , ١٦٦ , ١٨٩) . فالحديث متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>