للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥٣ - وللترمذي ١: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) ٢.

٥٥٤ - وعن عقبة بن ٣ عامر قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً (عنيفاً) ٤ شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .

أخرجاه ٥.


١ قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا, فانظره في المسند (٣: ٢٥٢) ومعناه (٣: ١٢٢ , ١٩٢) وأما لفظ الترمذي (٤: ٢١٨) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما, فرخص لهما في قمص الحرير, قال: ورأيته عليهما, والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
٢ في المخطوطة: "غنا لهما" وهو خطأ من الناسخ.
٣ في المخطوطة "ابن" بزيادة الألف.
٤ ما بين القوسين ليس في الصحيحين, وإنما هو عند أحمد.
٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٨٤- ٤٨٥) وكتاب اللباس (١٠: ٢٦٩) واللفظ له وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٦) والحديث رواه النسائي (٢: ٧٢) بلفظ البخاري, ومسند أحمد (٤: ١٤٩) واللفظ له بالزيادة, ورواه أيضا (٤: ١٥٠) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>