للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات١ أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"٢.

١١٣٤- وقال ابن عمر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي٣ صلى الله عليه وسلم٤.

١١٣٥- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"٥.

١١٣٦- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"٦.


١ ما بين القوسين كلام المصنف, يوضح به المراد.
٢ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- باب ٢٢.
٣ في المخطوطة "رسول الله".
٤ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٢- باب ٢٢.
٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٦٠- ح ٢٢٨٣.
٦ أبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٧- ح ٣٤٢٦ , والمسند- ٤/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>