للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٨٣- وعن ابن عمر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قَبَلَ نَجْد، فغنموا إبلاً كثيرة١. فكانت سُهْمَانهم٢ اثنى عشر بعيراً، أو أحَد٣ عشر بعيراً، ونُفّلُوا٤ بعيراً بعيراً" متفق عليه٥.

٦٨٤- وعن سعيد المُقْبُرِيّ عن يزيدَ بن هُرْمُزَ قال: "كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يُقْسَمُ لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليُتْم؟ وعن ذوي القربى من هم٦؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه [اكتب:] إنك كتبت إلَيَّ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه٧ ليس لهما شيء، إلا أن يُحْذَيا٨. [كتبت تسألني] عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت [فـ] لا تقتلهم


١ في المخطوطة "كثيرا".
٢ في المخطوطة "سهامهم".
٣ في المخطوطة "أو إحدى".
٤ في المخطوطة "وأنفلوا".
٥ البخاري -الخمس- ٦/٢٣٧- ح ٣١٣٤, ومسلم -الجهاد- ٣/١٣٦٨- ح ٣٥.
٦ في المخطوطة "وعن ذي القربى منهم".
٧ في المخطوطة "وإنهما".
٨ في المخطوطة "إلا أن يحذيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>