للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٦٠- وروى ١ بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه] ".

٢٣٦١- ولأبي داود ٢ عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ٣ شاباً، ورخص فيها ٤ الشيخ".


١ الحديث متفق عليه, ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤/١٤٩) ، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٧٧٧) ، وله روايات عنده. ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣١١) ، والترمذي في الصوم (٣/١٠٧) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٣٨) ، وأحمد في مسنده في مواضع (٦/٤٠, ٤٢, ١٢٦, ١٢٨، ١٥٤, ٢٠١, ٢٠٤, ٢٠٦, ٢١٦, ٢٣٠, ٢٦٦, ٢٥٨, ٢٨٢) ، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.
٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٢) ، ولفظه فيه: "أن رجلاً سأل النبي ? عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، التفريق في القبلة, كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.
٣ في المخطوطة: (عنهما) ، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.
٤ في المخطوطة: (فيهما) ، وليس كذلك أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>