للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمر (رضي الله عنهما) ، فقال أعرابي: ١ أخبرني عن قول الله: ٢ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ٣. قال ابن عمر (رضي الله عنهما) : من كنزها فلم يؤد ٤ زكاتها، فويل له. إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال". رواه البخاري تعليقاً ٥.

٢٢٦٠- وفي الموطأ ٦ عن عبد الله بن دينار: "سئل ابن عمر عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".


١ في المخطوطة: (أعرابياً) ، وهو لحن.
٢ في المخطوطة، زيادة: (?) .
٣ سورة التوبة آية: ٣٤.
٤ في المخطوطة: (فلم يؤدي) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم.
٥ ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٧١) ، وقال الحافظ في الفتح عند قوله: "وقال أحمد بن شبيب" كذا للأكثر, وفي رواية أبي ذر: "حدثنا أحمد"، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، الفتح (٣/ ٢٧٣) .
٦ الموطأ: كتاب الزكاة (١/٢٥٦) ، وأوله فيه: قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ ... وانظر: مصنف عبد الرزاق (٤/١٠٦, ١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>