للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٥٣- ولأبي داود ١ عن بُهَيْسة ٢ عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ٣ يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك".

٢٢٥٤- ورواه أحمد وغيره ٤ - ولم يذكر الملح -، وذكر الماء في الموضعين.

٢٢٥٥- ولأحمد وأبي داود ٥ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه،


١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٣٧) ، وفي كتاب البيوع (٣/٢٧٧، ٢٧٨) ، وأحمد في المسند (٣/٤٨١) ، والدارمي (٢/١٨٣) ، من كتاب البيوع، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً.
٢ في المخطوطة: (نهية) ، وهو تحريف, واسمها كما في كتب التراجم: (بهيسة) بالمهملة وبالتصغير الفزارية. قال ابن حبان لها صحبة, وقال ابن القطان: قال عبد الحق مجهولة، ومال إليه الحافظ في التهذيب.
٣ في المخطوطة: (ثم قال) .
٤ مسند أحمد (٣/٤٨٠) .
٥ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٨) ، ومسند أحمد (٢/٦٨, ٩٥، ٩٦ , ٩٩) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (٥/٨٢) ، واللفظ لأبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>