للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم يصلي بالناس عشرين ركعة، وكان علي يوتر بهم١.

وعن عرفجة الثقفي قال: "كان علي الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماماً، قال عرفجة: "فكنت أنا إمام النساء"٢ رواهما البيهقي في سننه"٣.

ومن هذا يتضح أن الفاروق رضي الله عنه لم يأت ببدعة، وإنما أحيا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، فيعجزوا عن القيام بها، ولما رأى الفاروق أنه علة المنع قد زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة قيام رمضان حيث جمع الناس على إمام واحد رضي الله عنه وأرضاه.

ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه: أنهم يزعمون أنه حرم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه صلى الله عليه وسلم فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله٤.

والرد على هذا الافتراء:

يقال لهم: أما متعة الحج وهي تأدية الإنسان أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته لم يحرمها الفاروق كما يزعمون ولم يمنعها قط، وما يذكرون من رواية التحريم عنه فهي افتراء صريح عليه وإنما كان يرى رضي الله عنه إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع.


١ـ السنن الكبرى للبيهقي ٢/٤٩٦.
٢ـ المصدر السابق ٢/٤٩٤.
٣ـ منهاج السنة ٤/٢٢٤.
٤ـ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة ١/٣٦-٣٧، مقدمة مرآة العقول ١/٢٢٠-٢٢١، ص/٢٧٣، وما بعدها، وانظر حق اليقين لعبد الله شبر ١/١٨٣، منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٢/١٥٣-١٥٤، انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ٢/٤٥٧-٤٦٣. الشيعة والتصحيح ص/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>