للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله أو قال حتى ضرب الدين بجرانه ثم إن أقواماً طلبوا الدنيا فكانت أموراً يقضي الله فيها"١.

٤- وروى الشيخان في صحيحيهما عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذا الصحيفة قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه٢ فقد كذب، فيها أسنان الإبل٣ وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور٤ فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة٥ يسعى بها أدناهم٦ ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" ٧.

فهذا الحديث الثابت في الصحيحين وفي غيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا ـ وكلا ـ ولما؟ ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك فقد نسبهم بأجمعهم


١ـ الاعتقاد ص/١٨٤، ورواه الإمام أحمد بلفظ مقارب انظر المسند مع الفتح الرباني ٢٣/٤-٥ وأورده بهذا اللفظ المباركفوري في تحفة الأحوذي ٦/٤٧٨ وقال: أخرجه أحمد ولبيهقي في دلائل النبوة بسند حسن.
٢ـ القراب: هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده.
٣ـ أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطي دية.
٤ـ هو جبل صغير واء أحد.
٥ـ المراد بالذمة هنا الأمان، ومعناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنة أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم.
٦ـ أي: يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة.
٧ـ صحيح البخاري ١/٣٢١، صحيح مسلم ٢/٩٩٤-٩٩٨ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>