للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . ... "الفتى والله إن يقصد (١) يبر"

فإن لم يتقدم ذو خبر، وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط.

وإن أخر الشرط استُغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم كقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُن} (٢).

ولا يمتنع (٣) الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره.

ومن شواهد ذلك قول الأعشى:

(٥٤٠) - لئن منيت بنا عن غب معركة ... لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل

و(٤) قول الفرزدق:


(١) ع "تقصد".
(٢) من الآية رقم "٥٢" من سورة "النور".
(٣) ع وك "ولا يمنع".
(٤) ع وك وهـ "ومنها قول".
٥٤٠ - سبق الحديث عن هذا البيت وهو من البسيط "ديوان الأعشى ص ١٤٩".
ننتفل: نتبرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>