للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَ عَلَى الأَوَّلِ "مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: حُدَّ" عِنْدَنَا "وَيُفَسَّقُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ" أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى إبَاحَتِهِ "أَوْ مُقَلِّدٌ" لِذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ؛ لأَنَّ١ مَحِلَّ الْخِلافِ فِيهِمَا٢.

وَعَنْ٣ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْفِسْقِ مُطْلَقًا. وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي "الإِرْشَادِ"، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي "الْمُبْهِجِ"٤، وِفَاقًا لِلإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي ذَلِكَ٥.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لا حَدَّ وَلا فِسْقَ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْخِلافِ فِيهِ كَغَيْرِهِ، وَلِئَلاَّ يُفَسَّقَ بِوَاجِبٍ، لِفِعْلِهِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ فِي مَوْضِعٍ٦، وَلا أَثَرَ لاعْتِقَادِ الإِبَاحَةِ٧.


١ في ب: لأنه.
٢ وخالف الحنفية في ذلك، فقال الكمال بن الهمام: "وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عمداً من مجتهد ومقلده فليس بفسق". "تيسير التحرير ٣/ ٤٣".
وقال المجد ابن تيمية: "وأما من فعل محرَّماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب". "المسودة ص ٢٦٥".
وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، ٦٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١١٠، المغني ١٠/ ١٦٤، المسودة ص ٢٦٦.
٣ في ض: وعند.
٤ في ش ز: المنهج. وهو تصحيف.
"وانظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧١، المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢".
٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٢.
٦ في ب ع ض: مواضع.
٧ قال ابن الحاجب: "وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق". "مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٢".
وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٢، المستصفى ١/ ١٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المسودة ص ٢٦٥، ٢٦٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>